26 يونيو 2026, 6:11 م

قال مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور انه بالنسبة لتحويل العمالة بين القطاعين الاهلي والحكومي, فان القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015 تضمن احكاما متعددة, منها تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي الى صاحب عمل اخر والعكس وهنا: اذا كان العامل قد تم استقدامه بتصريح عمل على عقد حكومي فلا يجوز تحويله إلا الى عقد حكومي آخر سواء لنفس صاحب العمل أو صاحب عمل اخر شريطة انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه ومن ثم لا يجوز تحويله للعمل الى القطاع الاهلي في اي حال من الاحوال.

أما اذا ثبت أن العامل تعاقد محليا وتم تحويله من داخل البلاد من صاحب عمل في القطاع الاهلي الى صاحب عمل آخر لديه عقد حكومي فيجوز تحويله الى اي نشاط شريطة مرور سنة اقامة متصلة لدى العقد الحكومي, وموافقة صاحب العمل على تحويل إذن عمله.

المادة السابقة
المقالة القادمة
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

خدمات الموقع

شاركنا

إعلانات مبوبة

كتاب الموقع

admin
46 المشاركات0 تعليقات
Ahmed adel
816 المشاركات0 تعليقات
ahmedm
151437 المشاركات0 تعليقات
Amgad Galal
0 المشاركات0 تعليقات

الأكثر مشاهدة