أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 99 لسنة 2015، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القرار في مادته الأولى:
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتبارًا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2015، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ويصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مراعاة ما يأتي:
1: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.