اثارت قائمة السلع والخدمات المنتظر أن يطبق عليها قانون
جاء ذلك فى ظل اعتراضات من جانب الأعضاء على القانون، خصوصًا أنه سيفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن المصرى، بينما ترى الحكومة أن القانون الجديد من شأنه أن يتغلب على عجز
وضمت القائمة أنواع التبغ الخام أو غير المصنوع وفضلاته «تمباك» بواقع ضريبة 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلوجرام الصافى، و«غيره» بنسبة 75% بحد أدنى 16 جنيهًا على الكيلوجرام الصافى، ومكبوس بقيمة 200% بحد أنى 50 جنيهًا على الكيلوجرام المصنع، وسيجار توسكانى، السيجار المستخدم فى صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار، بواقع 200% بحد أدنى 35 جنيهًا لكل كيلوجرام.

وشملت المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، بواقع 150% بحد أدنى 100 جنيه على كل كيلوجرام، وخلاصات وأرواح التبغ بقيمة 50% بحد أدنى 16 جنيهًا عن الكيلوجرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.
كما تضمنت القائمة منتجات النفط منها بنزين 80 أوكتين محلى بزيادة 30 مليمًا، وبنزين أوكتين 80 مستورد 180 مليمًا، وبنزين 90 أوكتين محلى 480 مليمًا، وبنزين 90 أوكتين مستورد 630 مليمًا، وبنزين 92 أوكتين محلى 480 مليمًا، وبنزين 92 أوكتين مستورد 650 مليمًا، بونزين 95 زيادة «جنيه»، محلى ومستورد، مع إضافة كيروسين 360 مليمًا، وسولار 360 مليمًا، وزيادة المازوت بـ500 مليم.

كما تضمنت البيرة الكحولية بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، ومحضرات عطور أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8%، والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر بقيمة 8%، وأجهزة
فى السياق ذاته، ضمت القائمة سلعًا وخدمات تخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط، وتتضمن مياهًا غازية صودا أو مياهًا غازية معطرة، محلاة أو غير محلاة، معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى، وبالنسبة للمحلات التى تعمل بنظام الخلط «البوست ميكس»، فتحصل الضريبة، مسبقًا من الشركات المنتجة للمشروبات المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقًا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة.
ويصدر

وضمت القائمة زيوتًا نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة بنسبة 1%، وزيوتًا وشحومًا حيوانية أو نباتية مهدرجة، جزئيًّا أو كليًّا أو مجمدة أو منقاة بأى طريقة أخرى، وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك بواقع 1%، وأيضًا المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه بواقع 5%، والبطاطس المصنعة بواقع 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والجبس بنسبة 5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء بنسبة 5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير بواقع 5%، والنقل المكيف بين المحافظات أوتوبيس
وفى ما يتعلق بالسلع والخدمات المعفاة تضمنت القائمة ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية، أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة، أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية، الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المخنة، عدا الكفيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى الشتلات، عدا التبغ والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
كما ضمت الخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومراكزها والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بطبيعتها والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو توزيع
فى السياق ذاته ضمت الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات، والطوابع البريدية، والمالية وبيع وتأجير الأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية، وغير السكنية، والنقود الورقية والمعدنية، وسفن




