أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893 لسنة 2026) بشأن التطبيقات الإلكترونية. المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 5 يوليو 2026، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقاون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وعلى القرار الوزاري لاقم 2020/724 بشأن التطبيقات الإلكترونية، وعلى كتابي 3069، 152 وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام ومرفقاتهما.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على عدة شروط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر تطبيقاتها الإلكترونية:
– أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
– الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
– الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
– أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب، وفقاً لشروط الإدارة العامة للمرور، مقراً لعمل التطبيق الإلكتروني.
– إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات، وبيانات الرحلات، والناقل، والأشياء المنقولة، والمركبة، والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم، ومنح اسم مستخدم لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور، ونسخ بياناته عند الحاجة.
– الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته.
– تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً.
– تسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب من الجهات المختصة.
أما بالنسبة لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية فقد ونصت المادة الثانية من القانون على الشروط التالية:
– الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، باستثناء البند رقم (1).
– أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
– أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
وفيما يتعلق بمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية، فقد نصت المادة الثالثة على توافر الشروط التالية:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بموجب شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
– ألا يقل عمره عن 21 سنة.
– أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج، ومستوفية لجميع اشتراطات الأمن والمتانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
– ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تتوقف عن تقديم الخدمة عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.
– أن تكون السيارة معدة لنقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يزيد على سبعة ركاب، بخلاف السائق. – أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
– أن يكون حاصلاً على تصريح من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط، على أن يجدد التصريح سنوياً.
ونصت المادة الرابعة على أن للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات، وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه.
كما يجوز، في جميع الأحوال، لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
وأكدت المادة الخامسة على أن أحكام هذا القرار تسري على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية.
وجاء في المادة السادسة: يجب على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتم في المادة السابعة إلغاء القرار الوزاري رقم (724) لسنة 2020. بينما أكدت المادة الثامنة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
