أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، عن أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاماً بالاتفاقيات الدولية، فقد أصدرت الهيئة قراراً يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشر ظهراً
حظر العمل في الأماكن المكشوفة من 11 صباحاً وحتى 4 عصراً ابتداء من يونيو




