18 يوليو 2026, 9:33 م

حكم قضائى بعدم دستورية الضريبة على المسارح والملاهى

الرئيسيةحوادث وقضاياحكم قضائى بعدم دستورية الضريبة على المسارح والملاهى
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن الضرائب على المسارح والملاهى.
 
وتنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على “لا تحصل الضريبة من المحال التى يكون الدخول فيها حرا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التى لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول، وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة فى المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون.
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

خدمات الموقع

شاركنا

إعلانات مبوبة

كتاب الموقع

admin
46 المشاركات0 تعليقات
Ahmed adel
843 المشاركات0 تعليقات
ahmedm
151437 المشاركات0 تعليقات
Amgad Galal
0 المشاركات0 تعليقات

الأكثر مشاهدة